.................................................................................................
______________________________________________________
القطعي في المخالفة القطعية للتكليف الواصل بينها ، ولا يلزم من جريان الاصول المثبتة هذا المحذور ، ولا يكون ملاك التعارض في الاصول العملية عين ملاك التعارض في الطرق والأمارات ، يعني العلم بعدم مطابقة كلتا الأمارتين للواقع ؛ لأنّ مجرد العلم بالخلاف لا يضر في جريان الاصول العملية فيما إذا لم يلزم المخالفة العملية للتكليف الواقعي ، نعم قد ذكر الشيخ قدسسره وقوع المعارضة بمجرد العلم المزبور بدعوى لزوم المناقضة من شمول أدلتها لأطراف العلم ، ولكنها ضعيفة كما بين في بحث الاستصحاب ، ونذكر ضعفها في المقام إجمالا ، وعن المحقق النائيني قدسسره عدم جريان الاصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي سواء كانت نافية للتكليف أو مثبتة ؛ لأنّ مفاد الاصول التنزيلية هو العلم بالواقع من جهة البناء العلمي فيمتنع التعبد به مع العلم بخلافه في بعض الأطراف.
فنقول قد ذكر الشيخ قدسسره عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي سواء كان مفاده ثبوت التكليف فيها أو نفيها بدعوى أن شمول خطاباته لأطراف العلم يوجب التناقض في مدلولها من جهة صدرها وذيلها ، حيث إن مفاد لا تنقض اليقين بالشك لو عمّ أطراف العلم يكون مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك في كل منها بنحو السالبة الكلية. وما في ذيلها : «ولكن انقضه بيقين آخر» مفاده نقض اليقين السابق في بعض تلك الأطراف للعلم بالخلاف في بعضها ، وهذه الموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية.
وفيه أن : «لا تنقض» يعم جميع الأطراف كلا بملاحظة نفسه ، واليقين السابق متعلق به كذلك ، ولكن اليقين بالخلاف لم يتعلق به كذلك حتى ينافي الذيل صدره ، وعلى تقدير الإغماض فعدم الشمول ما كان فيه الذيل المزبور فلا يمنع شمول ما لم يرد فيه الذيل المزبور ، مع أن هذا البيان على تقدير تماميته يختص بأدلة