مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ، ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب ، ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلّا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه ، لا فيما شك في اعتباره في صحته ، تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى.
الثالث : إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة ، وأن تكون غير محصورة [١].
______________________________________________________
بالصلاة بالجمع بين الوضوء والتيمم بتلك المرتبة ، ولو عكس الأمر بأن علم إما بغصبية الماء أو كون التراب نجسا تعين مع انحصار الطهور عليهما التيمم بالتراب المزبور ، لاحتمال كون الماء غصبا وتنجز حرمة التصرف فيه بمعارضة أصالة الحلية فيه بأصالة الطهارة في ناحية التراب.
العلم الإجمالي في أطرافه غير المحصورة
[١] اشتهر في الألسنة عدم الاعتبار بالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ، وأن تنجيز العلم الإجمالي يختص بما إذا كانت أطرافه محصورة ، ولذا تصدوا لذكر المعيار في كون الشبهة أطرافها محصورة أو غير محصورة ، وذكر الماتن قدسسره عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين قلة أطرافه وكثرتها ، نعم ربما تكون كثرة الأطراف في بعض الموارد موجبة لعسر الموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال بالاجتناب عن جميع الأطراف أو الاتيان بجميعها أو كان رعايته موجبة في جميع الأطراف الضرر أو غيره مما يوجب رفع التكليف وعدم فعليته ، وهذا الأمر قد يتفق مع قلة الأطراف أيضا ، فلا بد من ملاحظة ما يوجب رفع التكليف وعدم فعليته وأنه محقق في مورد العلم الإجمالي أم لا ، أو أنه محقق مع كثرة الأطراف ومع أي مرتبة منها ، فإن احرز تحققه فهو وإلّا يحكم بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال