فصل في الإجماع على حجية الخبر.
وتقريره من وجوه :
أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ قدسسره
______________________________________________________
في استدلال على اعتبار الخبر الواحد بالإجماع
[١] يستدل على اعتبار الخبر الواحد بالإجماع ويقرر الإجماع بوجوه.
منها : دعوى الإجماع المحصل ، وأنه يحصل لمن فحص كلمات الأصحاب من الأزمنة المتأخرة إلى زمان قدماء الأصحاب قطع برضا المعصوم عليهالسلام بالعمل بخبر العدل بل الثقة لا بانضمام قاعدة اللطف التي تقدم عدم تماميتها ولا من باب الإجماع الدخولي المذكور عدم تحققه عادة ، بل حصول القطع برضاه لمجرد الحدس أن قولهم بأخبار العدول والثقات لا ينفك عن رضاه عليهالسلام به وأن فتاواهم بالاعتبار لا يمكن أن تكون على خلاف الحق والواقع ، ويمكن تحصيل ذلك من ملاحظة الإجماعات المنقولة في كلمات جملة من الأصحاب على اعتبار خبر الواحد العدل ، ولكن لا يخفى أن تحصيل الإجماع القولي بما ذكر غير ممكن ودعوى تحققه كما ترى ؛ لأن الخصوصيات المأخوذة في اعتبار الخبر الواحد في كلمات الأصحاب بل في عبارات ناقلي الإجماع على اعتباره مختلفة ، فإن ظاهر بعضها اعتبار خبر العدل ، وظاهر البعض الآخر اعتبار خبر الثقة ، وظاهر البعض الثالث اعتبار خبر الثقة عند عدم خبر العدل ، ورابعها اعتبار الخبر الموثوق بصدوره أو مضمونه إلى غير ذلك ، ومع هذا الاختلاف حتى في الإجماعات المنقولة لا يمكن تحصيل العلم بالإجماع فضلا عن كونه إجماعا تعبديا.