ومنها : آية النفر ، قال الله تبارك وتعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) الآية ، وربّما يستدلّ بها من وجوه.
أحدها : أنّ كلمة (لعلّ) وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقي وهو الترجّي الإيقاعي [١] الإنشائي ، إلّا أن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه
______________________________________________________
في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بآية النفر
[١] من الآيات التي استدل بها على اعتبار خبر العدل آية النفر قال الله تعالى (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ)(١) الآية ، وذكر الماتن قدسسره أنّه يستدلّ بها على اعتبار خبر العدل من وجوه.
الأول : أنّ كلمة (لعلّ) وإن تكن مستعملة في معناها الموضوع له وهو الترجّي الإنشائي ، إلّا أن الداعي إلى استعمالها فيه لا يمكن أن يكون هو الترجّي الحقيقي الممكن من الجاهل بحقيقة الأمر والواقع ، ويتعيّن كون استعمالها فيه لإظهار مطلوبية الفعل المنشأ له الترجّي ، وإذا ثبت مطلوبيّة التحذّر أي قبول الإنذار والعمل على مقتضاه ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل بين مطلوبيته ووجوبه ، فإن التحذّر لا يقبل الاستحباب فإنّه يجب مع ثبوت مقتضيه ولا يكون مطلوبا أصلا مع عدم مقتضيه ، والثاني ، أن الإنذار الوارد في الآية واجب حيث جعل غاية للنفر الواجب فإن وجوب النفر مستفاد من كلمة لو لا التحضيضية المتضمنة للتوبيخ على ترك الفعل ، وإذا كان الإنذار واجبا وجب ما يترتب عليه من الفرض حيث لا يمكن وجوب شيء وعدم وجوب غايته المترتبة عليه من الغرض.
وعلى الجملة لا يمكن عدم لزوم الغاية التي تقبل التكليف ويترتّب على الواجب وذكر غرضا لذلك الواجب.
__________________
(١) سورة التوبة : الآية ١٢٢.