ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع ، والموضوع للأثر مستدع لوضعه ، فكيف يكون موجبا لرفعه؟
لا يقال كيف؟ وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان ، يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها.
فإنه يقال : بل إنما تكون باقتضاء الواقع في موردها ، ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما ، لئلّا يفوت على المكلف ، كما لا يخفى.
ومنها : حديث الحجب وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع [١].
______________________________________________________
الظاهر ، وذلك فإن الموارد التي يكون الاضطرار أو الإكراه رافعا لما تعلق بالفعل من التكليف به والحكم عليه لو لا الاضطرار أو الإكراه ، يلاحظ ذلك التكليف في مقام الجعل ، ويقيد التعلق بالفعل أو الحكم عليه بعدم طرو عنوان الإكراه والاضطرار ، حيث إن التكليف لا يرتفع عن متعلقه أو موضوعه عند طريان عنوان إلّا بأخذ عدم طريانه عليهما عند الجعل ، ومعنى رفعهما بلحاظ الأثر لنفسهما أنه لم يلاحظ في مقام التشريع حصولهما في الخارج ، بأن يجعل الحكم لحصولهما أو التكليف بإيجادهما نظير رفع الحسد والوسوسة والطيرة والجمع بين لحاظ عدم طروهما وعدم لحاظ حصولهما في مقام التشريع بالإضافة إلى الفعل الواحد غير ممكن ، وعلى تقدير التنزل والإغماض فلا أقل من أن الجمع يحتاج إلى قرينة ، وبما أن الحديث قد طبق على نفي الحكم الثابت للفعل بطريان الإكراه عليه ، فيعلم كون الرفع المشار إليه بالإضافة إلى الأحكام والتكاليف الثابتة للأفعال وأنها ترتفع عنها بطريان تلك العناوين في الموارد التي يكون في الارتفاع امتنان.
أدلة أصالة البراءة
[١] من الأخبار التي استدل بها على البراءة في الشبهات الحكمية ما رواه الكليني عن