.................................................................................................
______________________________________________________
أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (١) ووجه الاستدلال كون التكليف والإلزام والحكم الوضعي الموضوع لهما محجوبا علمه عن العباد فرع ثبوته واقعا ، وحيث إن العلم بحكم لا يمكن أن يكون مأخوذا في ثبوت ذلك الحكم فيكون رفعه عند حجب علمه رفعا ظاهريا ، بمعنى عدم وجوب الاحتياط فيه ، وأن العباد لا يؤخذون بالمحجوب من التكليف والحكم ، ولا يجري في الحديث ما جرى في حديث الرفع من كون «رفع ما لا يعلمون» ناظرا إلى الشبهات الموضوعية ، فإن الوارد في الحديث من الموصول بملاحظة صلته لا يعم الشبهات الموضوعية.
نعم ، قد يناقش في الاستدلال بها على البراءة في الشبهات الحكمية بأنه ناظر إلى الأحكام التي لم يبيّنها النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله للناس وأوكل بيانها إلى وصيّه الأخير عليه آلاف التحية والسلام ، وتلك التكاليف والأحكام غير واردة في بحث البراءة في الشبهات الحكمية ، فإن الكلام فيها في المشتبهات الحكمية التي بيّنها الشارع وقد خفيت بعضها عنا بفعل الظالمين والطوارئ الخارجية.
وكون علم تلك التكاليف محجوبا عن العباد غير مستند إلى الله سبحانه ، وإنما يصح الإسناد إليه في خصوص ما أشرنا إليه من التكاليف والأحكام وكأن الماتن قدسسره قد سلّم بالإشكال حيث لم يذكر جوابا عن ذلك.
ولكن الصحيح المناقشة غير صحيحة فإنه كما يصح إسناد الحجب إلى الله
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٣.