العسر المخل بالنظام ، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة ، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار ، كما توهم ، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك.
وعليه : فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ، وإن احتاط فيها ، كما لا يخفى.
هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام ، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال ، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات ، أو صح أن يقال ، وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم امور :
أحدها : أنه لا ريب في أنّ الأمارة غير العلمية ليس كالقطع [١].
______________________________________________________
يترتب على الاحتياط في جميع الوقائع من العبادات وغيرها ولا يلزم من الاحتياط في خصوص العبادات التي يبتلي بها المكلف ، ولذا يأخذ بعض الناس بالاحتياط فيها من صلاته وصومه وغسله وتيمّمه من غير اختلال لامور معاشه.
وعلى الجملة : الحكم ببطلان عبادة من يأخذ بالامتثال الإجمالي فيها غير صحيح ، نعم ذكر المحقق النائيني قدسسره عدم الجواز فيما إذا كان الاحتياط موجبا لتكرار العمل بدعوى أن المكلّف عند الامتثال الإجمالي يكون داعيه إلى العمل احتمال الأمر لا الأمر وقد تقدم ما فيه فلا نعيد.
الأمارات
في الأمارات غير العلميّة
[١] قد تقدم أنّ القطع بالتكليف الفعلي يوجب تنجّز التكليف المقطوع به ولا يمكن التصرف في منجزيته ، وأنّ العلم الإجمالي بالتكليف مقتض لتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بالإضافة إلى عدم جواز مخالفته القطعية ولزوم موافقته