.................................................................................................
______________________________________________________
تقريبه دلالتها على المفهوم.
ثم إنه قد يقال : بأنّه لو كان الموضوع للحكم في الجزاء نفس طبيعي النبأ ، وأن الحكم بالتبين معلق على مجيء الفاسق به وأن مقتضى التعليق عدم لزوم التبين فيما إذا كان الآتى به غير فاسق فلا يمكن أيضا الالتزام بالمفهوم ؛ لأنّ ما ورد في ذيلها يمنع عن انعقاد المفهوم لها وهو تعليل لزوم التبيّن بما يجري في خبر العادل أيضا ، وأجاب الشيخ قدسسره عن ذلك بأن المراد من الجهالة في التعليل ليس مقابل العلم ليعم التعليل خبر العادل أيضا وتكون قرينة على عدم إرادة المفهوم حيث إن التعليل أقوى ظهورا ، بل المراد منها السفاهة وفعل ما لا ينبغي فعله ، ومن الظاهر أن هذا المعنى لا يجري في العمل بخبر العادل ، فإن العمل به لا يكون أمرا سفهيا ، كيف وبناؤهم على العمل بأخبار العدول والثقات ، لا يقال : لا يمكن أن يكون المراد من الجهالة السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره عن عاقل ، حيث إن الآية نزلت في واقعة ترتيب الأثر على خبر الوليد بارتداد القوم ولا يمكن الالتزام بأن أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله كانوا بصدد القيام بأمر سفهي ، فإنّه يقال : كان قصدهم العمل لغفلتهم عن حال الوليد وان التعليل بلحاظ فسق المخبر لا بلحاظ الغفلة عن حاله والاعتقاد والوثوق بصحة خبره فلا ينافي ذلك إرادة السفاهة من الجهالة.
في الاستدلال على اعتبار خبر العدل بآية النبأ
وقد يقال : لو كان المراد من الجهالة خلاف العلم لما كان أيضا في التعليل ما يمنع عن دلالة الآية بالمفهوم لاعتبار خبر العدل حيث إن مقتضى المفهوم كون خبر العدل علما ، ولذا لا ينافي التعليل الوارد في الآية اعتبار سائر الأمارات كالظواهر ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن المفروض في المقام استفادة اعتبار خبر العدل من مفهوم