فصل
لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجّة ، جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني [١].
______________________________________________________
من هذا الوصول ، والعقاب على مخالفة التكليف الواقعي يكون من العقاب بلا بيان ، ولا يقاس ذلك بموارد عدم القدرة على متعلق التكليف ، فإن التكليف معه قبيح ، وحكمه بقبح خطاب العاجز وتكليفه أجنبيّ عن قبح العقاب بلا بيان ، ومع الإغماض عن ذلك فدوران أمر الفعل بين الوجوب والحرمة لا يمنع من الرجوع إلى أدلّة البراءة الشرعية في ناحية احتمال كل من الوجوب والحرمة ؛ لأنّ عدم جريان الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف للزوم الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواصل بين الأطراف ، وهذه المنافاة لا تحصل مع دوران الأمر بين المحذورين لعدم الوصول في التكليف الواقعي بحيث يدخل الفرض في الفرض الملحوظ عند جعل التكليف.
أصالة البراءة
[١] إذا علم عدم حرمة فعل ودار أمره بين كونه واجبا أو مباحا بالمعنى الأعم ، أو علم عدم وجوبه ودار أمره بين كونه حراما أو مباحا أو احتمل حرمة الأول ووجوب الثاني أيضا ، بأن دار أمره بين كونه واجبا أو حراما أو مباحا ، فالأقسام الثلاثة كلها مجرى أصالة البراءة عقلا ونقلا من غير فرق بين أن يكون منشأ الشك فقد النص أو إجماله أو تعارضه ، فيما إذا كان المتعارضان من غير الأخبار ، وأما إذا كانا خبرين فلا مورد لأصالة البراءة إذا كان لأحد الخبرين ترجيح ، أي يكون فيه مزية اعتبرها الشارع بجعل الخبر المشتمل لها حجّة ، فإنّه مع الدليل على الحكم الواقعي لا تصل