.................................................................................................
______________________________________________________
القطعية من جهة كثرة أطراف العلم الإجمالي بالحرام.
في الاستدلال على حكم الشبهة غير المحصورة
أقول : إن كان المراد أنه لا يتمكن من ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة حتى بحسب طول الزمان لم يشترطوا ذلك عند قولهم بعدم اعتبار العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ، أضف إلى ذلك أن ما ذكره قدسسره من أنه إذا لم يمكن المخالفة القطعية فلا تجب الموافقة القطعية أيضا ، وأن وجوب الموافقة القطعية تابع لعدم جواز المخالفة القطعية لا يمكن المساعدة عليه ، فإن جواز المخالفة القطعية لا يجتمع مع وجوب الموافقة القطعية ، وأما اجتماع وجوب الموافقة القطعية مع عدم إمكان المخالفة القطعية فهو أمر واقع في الشبهة المحصورة أيضا ، فإنه إذا تردد الحرام في زمان بين ضدين لهما ثالث فإنه لا يمكن الجمع بين الضدين في ذلك الزمان حتى تحصل المخالفة القطعية ، ولكن يمكن موافقتها القطعية بتركهما إلى ضد ثالث ، فاللازم أن لا يكون العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة منجزا بدعوى أنه لا مانع في مثل ذلك من الأخذ بالاصول النافية في كل من الضدين ، حيث لا يلزم من الأخذ بها في كل منهما المخالفة القطعية لعدم إمكان تلك المخالفة ، نظير الاصول النافية في كل من الوجوب والحرمة في دوران الأمر بين المحذورين.
والوجه في عدم صحة هذا القول في الشبهة المحصورة المزبورة أنه مع إمكان الموافقة القطعية باختيار الضد الثالث يكون التكليف واصلا ، ومقتضى وصوله عقلا رعاية احتمال التكليف في كل من الضدين فيكون ترخيص الشارع في كل منهما منافيا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال بينهما ، ولا يقاس المثال بدوران الأمر بين