الأمر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع ـ كما يقتضي موافقته عملا ـ يقتضي موافقته التزاما [١].
______________________________________________________
الموافقة الالتزامية
[١] الكلام في المقام يقع في اقتضاء العلم بالتكليف الالتزام به كاقتضائه موافقته عملا على ما تقدم من تنجّز التكليف بالعلم.
وبتعبير آخر كما أن اللازم في الامور الاعتقادية من الاصول الدينية التسليم والاعتقاد بها بحسب الجنان فهل يجب كذلك التسليم والاعتقاد بالتكليف المعلوم زائدا على موافقته عملا ، أو أنّ اللازم في موارد العلم بالتكليف الموافقة العملية خاصة ، ولا يخفى أنّه لو كان عدم الالتزام قلبا بالتكليف المعلوم موجبا في مورد لفقد الشرط المعتبر في العمل فلا كلام في عدم جواز ترك الالتزام الموجب لفقد شرط ذلك الواجب ، كما إذا كان الواجب تعبديا وفرض أنّ عدم الالتزام بوجوبه موجبا لفقد قصد التقرب ، وكذا لا يجوز ترك الالتزام فيما إذا كان ذلك موجبا لتكذيب النبي صلىاللهعليهوآله أو أحد الأئمة عليهمالسلام قلبا الموجب لعدم الإيمان ، والحاصل أن الكلام في أن العلم بالتكليف يقتضي امتثالين أحدهما موافقته من حيث العمل والثاني موافقته من حيث الالتزام أو لا يقتضي غير الأول ، وقد يتوهّم أن العلم بالتكليف لا يجتمع مع عدم الالتزام به ، ويدفع بأنّ الالتزام بالتكليف غير العلم به فيمكن موافقته عملا من دون الالتزام به ، فإنّه كما يمكن التشريع مع العلم بالخلاف ، كذلك يمكن عدم الالتزام به قلبا مع العلم به ، ومما ذكر يظهر أنّ قصد التقرب في العبادات لا يتوقف إلّا على إحراز الأمر إذا كان جزميا ، وإلّا يكفي احتمال الأمر بالعبادة ولا يتوقف على عقد