وإلّا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.
وفيه : إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر ، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره ، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم ، وإن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات ، لا في خصوص الروايات ، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال فتأمل جيدا.
ثانيها : ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة [١].
______________________________________________________
دعوى أنّ العلم الإجمالي بالحلفين غير منجز لعدم إمكان المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية لشيء من الحلفين ، فإنّه إن وطأ المتوسطة يحتمل تعلق الحلف أولا بوطئها لا وطء الصغيرة ، والحلف الثاني : تعلق بترك وطئها ثانيا ، ولتعلق الحلف الثاني بحنث الحلف الأول يكون باطلا وإن ترك وطأها يحتمل أن يحلف أولا بترك وطئها ، وثانيا على وطئها ولم يكن شيء من الحلفين مرتبطا بالصغيرة والكبيرة فيجري الاستصحاب في ناحية عدم تعلّق الحلف بوطء الصغيرة ، وعدم تعلّقه بترك وطء الكبيرة بلا معارضة ، ولكن لا يخفى ما فيها لجريان أصالة الصحة في ناحية كلّ من الحلفين ومعها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب وحيث إن أصالة الصحة في ناحيتها لا تثبت عدم تعلق الحلف بالمتوسطة يدور الأمر في وطئها بين المحذورين فتدبّر.
في الوجه الثاني من الوجوه العقلية المذكورة لحجية الخبر الواحد
[١] ثاني الوجوه ما ذكره في الوافية واستدلّ به على حجية الأخبار المودعة في الكتب المعتمدة عند علماء الشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ