المتكفّلة لأحكام فعلية ، ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين ، كذلك لا يمكن احتماله.
فلا يصح التوفيق بين الحكمين ، بالتزام كون الحكم الواقعي ـ الذي يكون مورد الطرق ـ إنشائيا غير فعلي ، كما لا يصحّ بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة ، بل في مرتبتين ضرورة تأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين [١].
______________________________________________________
في مقالة المحقق النائيني في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
[١] قد تشبث المحقق النائيني قدسسره بهذا الوجه في مفاد الاصول غير المحرزة من إيجاب الاحتياط وأصالتي البراءة والحليّة ، وقد ذكر أن المجعول في الأمارة تتميم كشفها ، بمعنى أن الأمارة القائمة بحكم وتكليف تعتبر علما بذلك الحكم والتكليف ، حيث إن الأمارات جلّها بل كلّها امور إمضائية في اعتبارها والعقلاء في بنائهم يرونها علما والأمارة وإن تكون فيها بنفسها نوع كشف عن الواقع إلّا أن كشفها عنه ناقص.
وفيها احتمال اختلاف الواقع عن مدلولها وقد ألغى الشارع تبعا على ما عند العقلاء احتمال الخلاف ، ويترتب على هذا الإلغاء واعتبارها علما كونها منجزة للواقع أو معذرة عنه ولم يجعل الشارع في موردها غير ما يكون في الواقع مع قطع النظر عن قيامها واعتبارها ليدعى أن المجعول الثاني بقيامها يكون مضادا أو منافيا لما في الواقع من الحكم والتكليف ، بل يكون حال الأمارة مع إصابتها الواقع حال العلم الوجداني به ومع خطئها يكون كالقطع بالواقع الذي يكون اعتقادا بالواقع خطأ في كونه عذرا على ما تقدم.
وأما الاصول فإن كانت محرزة للواقع وناظرة إليه كالاستصحاب وقاعدتي الفراغ والتجاوز يكون المعتبر في مواردها إحراز الواقع والعلم به من حيث الجري العملي ثبوتا أو سقوطا ، بأن كان الشارع معتبرا المكلف محرزا للواقع بحسب عمله