إلّا أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه ، بل ولا في الالتزام بحكم آخر.
إلّا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية ، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادعاه شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) ، وإن كان محل تأمل ونظر ، فتدبر جيدا.
الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا [١].
______________________________________________________
وما ذكر الماتن مبني على عدم فعلية التكليف بالمعنى المتقدم عنده ومع عدمها لا يلزم محذور في ارتكاب الفعل أو الترك ويأتي أيضا الكلام فيه.
الثالث : أنّه لو قيل بأنّ الالتزام بالتكليف عبارة عن التصديق بما جاء عن النبي صلىاللهعليهوآله يختصّ ذلك بالالتزام بالأحكام الكلّية التي ثبتت من الشريعة بالأدلّة القطعية أو بالضرورة ، وأمّا الاحكام المستفادة من الطرق المعتبرة فالثابت من الشرع لزوم العمل بها والتصديق بأنّها مما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله غير لازم بل غير جائز بل غايته أن لزوم العمل بتلك الأمارات أو اعتبارها علما بالواقع مما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله كما هو ظاهر.
في أنّ القطع بالحكم من المقدمات العقلية
[١] تعرض قدسسره في هذا الأمر لعدم تفاوت في منجزية القطع بالتكليف ومعذريته بين الأسباب الموجبة للقطع وكذا بين موارد القطع وبين الأشخاص ، فإنّه إذا كان القطع بالتكليف منجزا لما تعلق به من التكليف أو الموضوع له يكون كذلك