.................................................................................................
______________________________________________________
في جميع الموارد ومن أي سبب حصل ومن أي شخص كان ولو كان الشخص سريع الاعتقاد فإنّه يصحّ أخذ القاطع بمخالفة قطعه إذا أصاب الواقع بمخالفة الواقع ولا يقبل اعتذاره بأنّه كان في مورد كذا أو بسبب كذا أو كنت سريع الاعتقاد ، كما أنّه يصح منه الاعتذار فيما إذا عمل على طبق قطعه واتفق مخالفته الواقع لخطأ قطعه ، وهذا فيما إذا لم يكن القطع بالحكم أو الموضوع موضوعا لحكم آخر ، فالمتبع في عموم ذلك القطع أو خصوصه الخطاب الدالّ على ترتب الحكم الآخر عليه فإن مناسبة الحكم والموضوع أو غيرها قد تقتضي أن يكون بالقطع بالحكم أو الموضوع من شخص خاص أو من سبب خاصّ كما في جواز التقليد من العالم بالأحكام وجواز الشهادة من العالم بالواقعة والقضاء ممن يقضي ويفصل النزاع في مورد المرافعة بما هو موازين القضاء ، ثم إن المنسوب إلى أصحابنا الأخباريين أنّهم لا يرون بالقطع بالأحكام الشرعية اعتبارا إذا كان من الوجوه العقلية ، وأنّ المعتبر عندهم العلم بالأحكام الشرعية الحاصل من السنة والأخبار المأثورة عن الائمة عليهمالسلام ، وقد أنكر الماتن هذه النسبة وذكر أنّه ليس مرادهم التفصيل في اعتبار القطع بالتكليف والحكم الشرعي ، بل كلامهم ناظر إلى أمرين :
أحدهما : المنع عن الملازمة بين حكم العقل بالقبح والحسن وبين حكم الشرع بالحرمة والوجوب.
ثانيهما : أنّ المقدمات العقلية لا تفيد إلّا الظن بالحكم والتكليف ، وأنّ المدرك في الأحكام الشرعية غير الضرورية ينحصر في السماع عن الأئمة عليهمالسلام ، وقد ذكر المحدث الاسترآبادي في فوائد في جملة ما استدلّ به على انحصار المدرك على ما ذكره ، الرابع : أنّ كلّ مسلك غير هذا المسلك إنما يعتبر من حيث إفادته الظن