.................................................................................................
______________________________________________________
فإنه يقال : الرفع في موارد الاضطرار والإكراه والنسيان أي نسيان الجزء أو الشرط في جميع الوقت واقعي ولا يكون في البين مثبت للتكليف بالإضافة إلى الباقي في حديث الرفع ، وهذا بخلاف دوران المأمور به بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، فإن الرفع عند عدم العلم بالإضافة إلى الأكثر رفع ظاهري فيختص الرفع بالإضافة إلى ترك المأمور به من ناحية ترك الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك ، فإن ثبوت التكليف بالإضافة إلى الأقل معلوم فإن الأمر به نفسيا أو ضمنيا معلوم وكذا ترتب العقاب في تركه محرز فلا يجري فيه قبح العقاب بلا بيان أو «رفع عن امتي ما لا يعلمون» ، بخلاف ترك المشكوك فإن تعلق التكليف به ولو ضمنيا أو ترتب العقاب في تركه غير محرز ، وبتعبير آخر التكليف الموجود في البين قابل للتبعّض في التنجيز ، أضف إلى ذلك أن رفع التكليف بالأقل ولو بنحو اللابشرط خلاف التوسعة فلا مجرى فيه لأصالة البراءة كما هو الحال في دوران الأمر الواجب بين المطلق والمقيد ، حيث إنّ تعلق التكليف بالجامع بين المطلق والمقيد محرز وجريان البراءة في ناحية تعلق الوجوب بالمطلق ممنوع لكون رفعه الظاهري على خلاف الامتنان مع فرض العلم بالتكليف بالجامع بخلاف جريانها في ناحية المشروط والمقيّد.
عدم جريان أصالة البراءة عند الشك في شرطية شيء للمعاملة أو قيديته لها
لا يقال : كما أن لحديث الرفع حكومة ـ بفقرة «ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه» ، ـ ظاهرية أو واقعية بالإضافة إلى قيود متعلق التكليف ، فليكن كذلك بالإضافة إلى القيود المعتبرة في صحة المعاملات فيرجع في القيد المشكوك اعتباره في المعاملة إلى أصالة البراءة أو في ترك القيود المعتبرة للاضطرار أو الإكراه برفع الاضطرار والإكراه.