.................................................................................................
______________________________________________________
الاضطرار أو الإكراه الرفع لا إثبات غيره ، فإذا اضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط من متعلق التكليف في تمام الوقت المضروب شرعا لذلك الواجب يكون رفع الجزء أو الشرط بعدم التكليف بالفعل المشتمل لذلك الجزء أو المقيد بذلك الشرط ، ولكن لا يثبت التكليف بالخالي عنه ، وكذا الحال إذا كان الفعل الخاص موضوعا لحكم تكليفي أو وضعي واضطر المكلف إلى ترك ذلك الفعل الخاص فلا دلالة في الحديث على ترتب ذلك التكليف أو الوضع على ترتبهما على الفعل بلا تلك الخصوصية كما اعتبر الشارع القضاء من المجتهد نافذا في حق المترافعين ، فلا يدل حديث رفع الاضطرار على نفوذه من مطلق العالم وإن لم يكن مجتهدا ، وهكذا حيث إن مقتضى حديث رفع ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه هو رفع الأثر المترتب على الفعل لو لا الإكراه والاضطرار عند طريانهما ، لا إثباته لفعل آخر بل لا يرتفع ذلك الأثر عن ذلك الفعل في الموارد التي يكون عدم ترتبه على الفعل عند الاضطرار على خلاف الامتنان ، كبيع المضطر داره لحاجته إلى ثمنها ، كما أنه لو قام في مورد دليل على ثبوت التكليف بالفعل الخالي عن الشرط أو الجزء كما في الاضطرار إلى ترك بعض ما يعتبر في الصلاة يؤخذ به ، وليس هذا راجعا إلى استفادته من رفع الاضطرار ، كما أنه إذا قام الدليل على ترتب الأثر على الفعل الخالي عن الخصوصية كترتب النفوذ على قضاء قاضي التحكيم يؤخذ به.
لا يقال : ما الفرق بين رفع ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وبين رفع ما لا يعلمون ، فإنهم ذكروا مع تردد الواجب الارتباطي بين الأقلّ والأكثر تجري البراءة في ناحية جزئية المشكوك أو شرطيته ، فيكتفى في امتثال الواجب بالأقل ، مع أن رفع الجزئية والشرطية تكون برفع التكليف النفسي المتعلق بالأكثر ولا علم بتعلقه بالأقل بنحو اللابشرط.