.................................................................................................
______________________________________________________
وقاعدة الفراغ والشك في الإتيان بفريضة الوقت قبل خروجه إلى غير ذلك ، وأورد العراقي قدسسره على ما ذكره النائيني في عدم شمول ما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه لموارد الاضطرار إلى ترك الواجب أو الإكراه عليه ، فإنّ الرفع تنزيل الموجود معدوما لا تنزيل المعدوم موجودا ، فإنه وضع بأنا نفرض أن المكلف قد علم بتعلق نذره بشرب أحد المائعين ولا يدري تعيينه ، واكره أو اضطر إلى ترك شرب أحدهما معينا أو غير معين ، فلا بد من التزامه بوجوب الوفاء بالنذر وإحراز موافقته القطعية بشربهما مع أنه لا يمكن الالتزام إلّا بالتكليف التوسطي ، أي لزوم الموافقة الاحتمالية وليس هذا إلّا من جهة رفع الاضطرار.
أقول : لا يخفى ما في الإيراد فإنه لو أغمض عما ذكر والتزم بأن حديث رفع الاضطرار لا يشمل ترك الواجب لا يجب في المثال شربهما ، فإنه إذا كان الاضطرار إلى ترك شرب المعين وكان النذر متعلقا بشربه يرتفع وجوب شربه بقاعدة نفي الضرر ونفي الحرج الشامل لوجوب الوفاء بالنذر ، وإن تعلق الاضطرار بترك شرب أحدهما لا بعينه فأيضا كذلك ، فإن الضرر المتوعد به في الإكراه أو المتوجه إليه في صورة الاضطرار مما يجب التحفظ عنه ، فالعلم الإجمالي بوجوب شرب أحدهما لا يجب موافقته القطعية لما ذكر في محله من كون لزوم الموافقة القطعية لحكم العقل بتحصيل الأمن من احتمال مخالفة التكليف الواصل ، والعقل لا يحكم بلزوم الموافقة القطعية الموجبة للمخالفة القطعية لتكليف آخر ، فيتعين في الفرض لزوم المخالفة الاحتمالية.
وعلى الجملة مفاد الحديث رفع تكليف يضطر المكلف إلى ترك امتثاله أو يكره عليه ، ولكن الحديث لا يثبت التكليف بغير ما يضطر إليه ، حيث إن شأن رفع