وأما إذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك ، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره ، إلّا فيما إذا لم يتمكن منه ، وأما لو قام على اعتباره مطلقا ، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني ، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني ، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، وأما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه
______________________________________________________
كيف يصحّ ممن لا يرى اعتبار الظن إلّا بمقدمات الانسداد ويذهب إلى بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد.
وفيه أنّ التعجب بناء على اعتبار الظن على الحكومة في مورده وأما بناء على الكشف فلا مورد للعجب.
في دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي والظني المطلق
ولعل المحقق القمي رحمهالله يرى اعتبار الظن المطلق على الكشف لاعتبار قصد التمييز فيها وترك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط يوجب فقده.
أقول : أما احتمال أنّ حكم المحقق القمي ببطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط مبني على اعتبار قصد الوجه والتمييز فلا يحتمل ذلك في موارد عدم توقف الاحتياط على تكرار العبادة ، فإن اعتبار قصد الوجه والتمييز في أجزاء العمل وقيوده غير معتبر قطعا بل يلزم على المحقق القمي حينئذ الالتزام ببطلان الاحتياط في موارد الشّبهة البدويّة من الشبهة الموضوعيّة كما إذا أراد المكلف صوم يوم لاحتمال فوت الصوم عنه مع ظنه عدم الفوت ونحو ذلك مما لا يحتمل التزامه بذلك ، وكذلك لا يحتمل بأن يحتاط المجتهد في مسألة مع ظنه بأحد الطرفين من مسائل العبادات ، وأما دعوى عدم جواز الاحتياط في المسائل فإن الاحتياط فيها يوجب الاختلال في النظام فلا يخفى ما فيها ، فإن الاختلال في النظام