وثالثة يجب الاجتناب عنهما ، فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة ، ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا : إما بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى ، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين ، وهو الواحد أو الاثنان.
المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
والحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا [١] بإتيان الأكثر ، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا.
______________________________________________________
بالتكليف بين الأطراف غاية الأمر تكون القرينة على تقييد خطاب الأصل النافي في الأول نفس العلم الإجمالي ، وفي الطريق المعتبر بملاحظة اعتباره ، حيث إن معنى اعتباره كونه علما بالتكليف ، نعم لتوهم المعارضة وجه بناء على أن المجعول جعل المنجزية لها ولكنه مدفوع أيضا ، فإنه إذا لم يكن للأصل العملي مع الطريق التفصيلي مجال فلا يكون له المجال مع الطريق الإجمالي أيضا كما يأتي في وجه تقديم الأمارات على الاصول.
وحاصله أن مفاد خطاب الأصل يدفع بدليل اعتبار الأمارة حتى لو قلنا بأن مفاد دليل اعتباره جعل المنجزية ، وذلك فإن الجهل بالواقع غير مأخوذ في اعتبار الأمارة بل مدلولها جعل المنجزية لها ، حيث ما أمكن جعل المنجزية ومع شمول الاعتبار للأمارة القائمة بين الأطراف لا يمكن للمولى الحكيم الترخيص في مخالفه التكليف الواصل منجزيته إلى المكلف.
في دوران متعلق التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيين
[١] لا يخفى أن الشك فيما إذا تعلق بنفس التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة بخلاف ما إذا علم التكليف ، وكان الشك والتردد في متعلّقه ، فإنه يكون مجرى