.................................................................................................
______________________________________________________
فإنه يقال معنى كون شيء قيدا للمعاملة تعلق الامضاء بأفرادها الواجدة لذلك القيد ، فالأفراد الخالية عنه لم يتعلق بها الإمضاء وليس في الافراد الخالية أثر ليقال برفعه يرفع الإكراه والاضطرار.
وبتعبير آخر : الإمضاء يتعلق بنحو الانحلال بانحلال المعاملة ، فما وجد منها واجدا للقيد تعلق بها الإمضاء ، والأصل عدم تعلق الإمضاء بغير الواجد فلا بد في إثبات الإمضاء حتى بالإضافة إلى الفاقد من إطلاق أو عموم في دليل اعتبار تلك المعاملة أو قيام دليل خاص على إمضاء الفاقد أيضا ، هذا بالإضافة إلى فقرة ما لا يعلمون ، وأما بالإضافة إلى صورة الإكراه أو الاضطرار أو النسيان فليس في الفاقد أثر حتى ينفى ذلك الأثر برفع الإكراه أو الاضطرار وثبوت الإمضاء ليس رفعا ، بل من إثبات الأثر الذي لا يدخل في مدلول حديث الرفع ، وبالجملة الشرطية والقيدية للمعاملة ينتزع من عدم انحلال الإمضاء بالإضافة إلى الأفراد الفاقدة وعدمهما ينتزعان من الانحلال ، والأصل العملي مقتضاه عدم الانحلال في مقام الثبوت حتى بالإضافة إلى فقرة «ما لا يعلمون».
تذييل ـ الظاهر اختصاص الرفع في «ما لا يعلمون» برفع الحكم الإلزامي المحتمل فعلا أو تركا ، وأما إذا علم بعدم الإلزام ودار أمر الفعل بين الاستحباب وعدمه فلا مجرى لحديث الرفع ، حيث لا ثقل في استحباب الفعل كما لا مجرى للبراءة العقلية ، حيث إن عدم العقاب فعلا أو تركا معلوم.
وقد يقال : إن عدم جريان مثل حديث الرفع إنما هو في احتمال الاستحباب النفسي للفعل ، وأما الاستحباب الضمني كما إذا شك في أن المستحب هو الأقل أو الأكثر أو المطلق والمشروط فيمكن نفي دخالة المشكوك في المطلوب بحديث الرفع حيث لو لا الرفع لما أمكن الإتيان بالأقل بداعوية الأمر المتعلق به أو بالأكثر ، بل