بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لا نحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا ، والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة ، ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له ، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، بناء على جريانه في أطراف [ما] علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه ،
______________________________________________________
على وطء الصغيرة أو المتوسطة وحلف أيضا إما على ترك وطء الكبيرة أو المتوسطة ، ففي الفرض علمان إجماليّان مقتضاهما تنجيز كلّ من التكليف بوطء الصغيرة والتكليف بترك وطء الكبيرة على تقدير ثبوتهما واقعا والتخيير في المتوسطة حيث إن الحلفين المعلومين بالإجمال بالإضافة إلى المتوسطة يقتضيان دوران أمرها بين المحذورين ، فإن العلم الإجمالي الأول يقتضي وطأها ويقتضي الثاني ترك وطئها وإن يحتمل أن لا يتعلق الحلف لا بوطئها ولا بترك وطئها ، بأن يحلف على وطء الصغيرة ويحلف بحلف آخر على ترك وطء الكبيرة ، إلّا أن الإجمال في الحلفين المعلومين موجب لدخول المتوسطة في أطراف كلا العلمين.
أقول : التنظير إنما يصحّ إذا علم إجمالا ببقاء الإطلاق والعموم من الكتاب والسنّة في بعض مثل مورد الفرض على إطلاقه وعمومه ، وأما مع احتمال المصادفة في جميع الأخبار الواردة على خلاف عمومهما أو إطلاقهما فلا يكون في البين علم إجمالي آخر متعلق بخلاف التكليف القائم به الخبر مستفاد من عموم الكتاب والسنة أو إطلاقهما.
ثم إن في المثال المذكور في الحلف على الوطء والحلف على تركه كلاما ، وهو