.................................................................................................
______________________________________________________
بجميعها لإحراز امتثال التكليف في الموارد الباقية بحالها لعدم تمييز تلك الموارد عن غيرها.
لا يقال : يحتمل كون الأخبار النافية كلّها مطابقة للواقع بحيث لا يكون في البين علم إجمالي ببقاء بعض العمومات المثبتة للتكليف بحالها في موارد الأخبار النافية.
فإنّه يقال : أصالة العموم في غير المقدار المعلوم بالإجمال باقية على حالها من الاعتبار ، ومقتضاها مع عدم تمييز مواردها العمل على طبقها لإحراز امتثال التكليف الثابت بها ولو كانت مواردها غير متميزة ، ولكن لا يخفى سقوط أصالة العموم والإطلاق بذلك ويكون المرجع الأصل العملي سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له.
وإذا كان كلّ من العموم والخبر القائم مثبتا للتكليف فمع إمكان الجمع بينهما يتعيّن العمل بكلّ منهما ، كما إذا كان مقتضى الإطلاق وجوب التيمّم والخبر قائما بوجوب الوضوء وإن لم يمكن الجمع بينهما ، كما إذا كان مقتضى العموم أو الإطلاق كون التكليف حرمة فعل والخبر قائما على وجوبه.
فقد يقال : يكون المقام من نظير دوران الأمر بين المحذورين ، ولكن لا يخفى أنّ ذلك فيما إذا كان العموم كالخبر الخاصّ من قسم الخبر ، وأما إذا كان العموم والإطلاق من الكتاب والسنّة يكون مقتضاهما نفي التكليف القائم به الخبر وثبوت التكليف الآخر ، وحيث إن العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار من هذا القسم وثبوت مدلولها واقعا موجود يسقط الإطلاق والعموم من الكتاب والسنّة عن الاعتبار ويتعين العمل على طبق الخبر.
وقد يقال : إنّ المقام نظير ما إذا كان لشخص ثلاث زوجات ، وعلم أنّه حلف إما