.................................................................................................
______________________________________________________
لا يجب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) فإنّ العلم الإجمالي الآخر بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الطرف الآخر غير منجز كما قرر في محله ، لا يقال : إذا كان مدرك الاستصحاب الأخبار فكيف يؤخذ به مع قيام الخبر النافي في مورده بنفي التكليف ، فإنّه يقال : العمل بالاستصحاب المثبت في الحقيقة عمل بالخبر المثبت للتكليف وبما أن موارد الأخبار المثبتة مورد للعلم الإجمالي المنجّز للتكليف ، فيكون مورد جريان الاستصحاب في ناحية بقاء التكليف داخلة في أطراف العلم الإجمالي ومعه لا يفيد الخبر النافي.
وهذا كله بالإضافة إلى موارد الأصل العملي ، وأما بالإضافة إلى الاصول اللفظية فظاهر الماتن قدسسره الفرق بين اعتبار الخبر وبين لزوم العمل به للعلم الإجمالي المتقدم ، فإنه إذا كان الخبر القائم بالتكليف المنافي لإطلاق الكتاب والسنة معتبرا يرفع اليد به عن نفي التكليف المستفاد من إطلاقهما أو عمومهما ولكن بناء على العمل بالخبر للعلم الإجمالي لا يرفع اليد عنهما ؛ لأنّ الإطلاق أو العموم منهما حجة على نفي التكليف في موردهما.
أقول : العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موارد الأخبار المثبتة للتكليف في موارد الإطلاق والعموم النافيين له من الكتاب والسنة يمنع الأخذ بإطلاقهما أو عمومهما ، نعم إذا انعكس الأمر وكان الإطلاق أو العموم منهما مثبتا للتكليف والخبر القائم نافيا فالعلم الإجمالي بكون الأخبار النافية للتكليف المنافية لعمومهما أو إطلاقهما ، بعضها صادرة ومطابقة للحكم الواقعي لا يمنع عن العمل على طبق العموم أو الإطلاق المثبت للتكليف من الكتاب والسنّة ، فإن العلم الإجمالي ببقاء بعض العمومات والإطلاقات منهما باقية على حالها يقتضي الاحتياط في العمل