.................................................................................................
______________________________________________________
المحذورين ، حيث إن مع عدم إمكان شيء من المخالفة القطعية والموافقة القطعية لا يعتبر التكليف بنوعه واصلا ، والتكليف المردد بين الوجوب والحرمة مع وحدة المتعلق لا أثر له ولا يترتب عليه الانبعاث حتى ينافي الحكم الظاهري في المتعلق ويجري ما ذكرنا في المثال في الشبهة غير المحصورة أيضا إذا اعتبر فيها عدم التمكن من المخالفة القطعية ولو في طول الزمان.
وذكر الشيخ قدسسره في الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في الالتزام بعدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ، واختار الوجه هو أن العلم الإجمالي المزبور لا يعتنى به عند العقلاء ويتعاملون مع أطرافه بالشبهة البدوية ، ولذا لا يرى العقل هذا العلم بيانا ، ويجري في كل من أطرافه حكمه بقبح العقاب بلا بيان ، وفسّر كلامه قدسسره بأن احتمال التكليف مع كثرة الأطراف في كل منها يكون موهوما ، فيجوز الارتكاب ما دام الوهم في الأطراف ، ويرد على ذلك بأنه إن كان المراد أنه لا يعتني بمجرد كون الاحتمال ضعيفا بأنه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي في أطراف محصورة تساوي احتمال التكليف في كل من أطرافها ، بل يكون العلم الإجمالي منجزا حتى فيما كان احتمال المعلوم بالإجمال في بعضها ضعيفا ، وإن كان المراد من الاحتمال الموهوم الاطمئنان بعدم المعلوم بالإجمال فيما يرتكبه فلازمه جواز الارتكاب ما دام الاطمئنان والوثوق بأن المعلوم بالإجمال في سائر الأطراف ، لا عدم تنجيز العلم الإجمالي في شيء من الأطراف كما هو ظاهر كلامهم بعدم الاعتبار بالعلم الإجمالي مع كون الشبهة غير محصورة.
ويمكن أن يكون مراده قدسسره مما ذكره ، ما ذكرناه في بحث الفقه في مسألة العلم بالنجاسة في الشبهة غير المحصورة من أن المراد من العلم هو الذي يغفل عنه عامة