في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلية ، بل مطلقا ، وأن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا ، بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ، وذلك لوضوح عدم اقتضاء
______________________________________________________
القطعية على مسلك الماتن قدسسره وموجب لعدم جواز مخالفته القطعية ، ومقتض بالإضافة إلى موافقته القطعية على ما اخترناه ، وأمّا بكلا قسميه أي الظن النوعي والشخصي فلا يوجب بنفسه تنجز التكليف المظنون كما لا يكون مقتضيا له ، بل كونه طريقا منجزا يحتاج إلى الاعتبار أو أن تثبت مقدمات وتطرأ على المكلفين حالات توجب اعتبار الظن عقلا كما على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ، وعدم اقتضاء الظن للاعتبار بنفسه في ثبوت التكليف ظاهر ، وكذا في اعتباره في مرحلة سقوطه بعد ثبوته ، وان يظهر من بعض الكلمات ، يكتفى بالظن بالفراغ في مرحلة الامتثال على ما حكى الماتن قدسسره واحتمل في وجهه عدم لزوم دفع الضرر المحتمل عندهم.
أقول : الضرر المحتمل الذي ذكر البعض عدم لزوم الاجتناب عنه هو الضرر الدنيوي لا الضرر الاخروي ؛ ولذا يجب الاجتناب ورعاية احتمال التكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي ، وكذا يجب الفحص في الشبهات الحكمية عن التكليف ولا يجوز الرجوع إلى الأصل النافي ، ولو كان الضرر الاخروي المحتمل غير لازم الدفع لكان اللازم الاكتفاء بمجرد احتمال الامتثال ولا يلزم خصوص الظن به.
وعلى الجملة : الظن في نفسه لا اعتبار به سواء تعلق بثبوت التكليف أو بسقوطه بعد إحراز ثبوته كيف ولو صادف احتمال الضرر أي استحقاق العقاب الواقع يثبت.
ثم لا يخفى أنّ اعتبار الظن يكون بالشرع سواء كان الاعتبار تأسيسا أو إمضاء ،