غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ، ولا سقوطا وإن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمل.
______________________________________________________
وأما ما ذكر الماتن من طروّ حالات وترتيب مقدمات يحكم العقل باعتباره معها كاعتبار القطع حال الانفتاح فهو غير صحيح ، فإنّه بناء على طروّها وتقرير مقدماتها لا يحكم العقل باعتبار الظن بل يحكم بالاحتياط في مظنونات التكليف المعبر عنه بالتبعيض في الاحتياط برعاية التكليف المحتمل فيها وعدم لزوم رعايته في المشكوكات والموهومات.
وعلى الجملة استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي في المظنونات بناء على تقرير مقدمات الانسداد على الحكومة غير مترتب على الظن بأن يكون هو المنجّز للتكاليف ، بل المنجّز لها العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في الوقائع التي يبتلي بها المكلف ، والقاعدة الأولية وإن تقتضي رعاية احتمال التكاليف المعلومة بالإجمال حتى في الموهومات إلّا أن الاحتياط التام لكونه موجبا للعسر والحرج ونعلم أنّه غير مراد للشارع يرفع اليد عن رعايتها في المشكوكات والموهومات ويبقى لزوم رعايتها في المظنونات بحاله ، وسيأتي توضيح الفرق بين هذا التبعيض في الاحتياط وبين اعتبار الظن لكونه طريقا متبعا عند التكلم في مقدمات الانسداد كما هو على الكشف ، حيث يرفع اليد بالظن المطلق القائم على نفي التكليف عن الإطلاق أو العموم المقتضي لثبوت التكليف ويقع التعارض بين ظنين نوعيين يدلّ أحدهما على ثبوت التكليف ، والآخر على نفيه على ما يأتي.