كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا ، بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ، فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له أيضا ، وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به ، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية ، أو لشمول الحكم فيها له مناطا ، وإن لم يشمله لفظا ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
بترتيب الأثر الثابت للمخبر به على خبر العدل خلاف اعتبار الأمارة عند العقلاء ، فإن اعتباره عندهم اعتبارها علما بالمخبر به على ما تقدم ، نعم إذا لم يصح أن يعمّ الحكم لجميع أفراد موضوعه حتى الفرد الذي تتأخر رتبته عن الحكم بأن دار الأمر في ذلك الحكم أن يختص بالأفراد التي لا تتوقف فرديتها للموضوع على الحكم المجعول له أو يختص بخصوص الفرد الذي يتوقف فرديته على ذلك الحكم ، كما في قوله كل خبري كاذب فلا يبعد القول بأنّه لا يعمّ الفرد المتوقف فرديته على هذا الحكم ويعدّ اختصاصه به من التخصيص المستهجن ، ومن هذا القبيل تردد شمول دليل اعتبار خبر العدل أو الثقة للأخبار المأثورة عن الأئمة عليهمالسلام الواصلة إلينا بواسطة العدول والثقات أو للإجماع المنقول في كلام السيد من كون العمل بالخبر الواحد عند أصحابنا نظير العمل بالقياس عندهم مع كون نقله الإجماع موهونا معارضا بالمثل ، وعدم الملازمة بين اعتبار خبر العدل عن المعصوم عليهالسلام بنحو نقل الرواية وبين نقل مثل الإجماع المزبور ، وأن شمول اعتبار خبر العدل لما نقله من الإجماع غير معقول لأنّه يلزم من شمول دليل الاعتبار له عدم اعتباره ؛ لأنّ غاية الإجماع المنقول أنه خبر الواحد وما يلزم من اعتباره عدم اعتباره غير ممكن الاعتبار.