الترتيب لدى الإخبار بموضوع ، صار أثره الشرعي وجوب التصديق ، وهو خبر العدل ، ولو بنفس الحكم في الآية به ، فافهم.
ولا يخفى أنّه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار [١].
______________________________________________________
[١] ثم إن في المقام إشكالا آخر في اعتبار الأخبار مع الواسطة وهو أنه إذا شمل دليل الاعتبار لخبر المفيد عن ابن الوليد وباعتبار خبره الثابت وجدانا يحرز خبر ابن الوليد ولكن لا يمكن أن يعم وجوب التصديق لخبر ابن الوليد بأن يثبت وجوب التصديق لخبر ابن الوليد أيضا ؛ لأنّ الحكم لا يعمّ الفرد من الموضوع الذي تتأخّر رتبته عن ثبوت ذلك الحكم للموضوع ، ولكن الإشكال ضعيف فإن الحكم إذا كان انحلاليا وبثبوته لفرد من الموضوع يتحقق أو يحرز فرد آخر من الموضوع ، يثبت الحكم الانحلالي للفرد المتحقق أو المحرز أيضا ، فإن الحكم الثابت فرد آخر من الحكم فلاحظ مسألة الإقرار بالإقرار والبينة على البينة ، فإنه بشمول دليل الاعتبار للإقرار المحرز بالوجدان يحرز الإقرار بالحق ويحكم بنفوذه ، فيثبت الحق ، كما أن بشمول دليل الاعتبار للبينة على شهادة العدلين يحرز البينة بالحق وبنفوذها تثبت الدعوى.
ولكن ذكر الماتن قدسسره أنه لا يبقى مجال لهذا الإشكال مع ظهور الجواب عن الإشكال الأول الراجع إلى لزوم اتحاد الحكم والموضوع ؛ لأنّ الموضوع في الحقيقة نفس الأثر الثابت للمخبر به على تقديره ولو كان ذاك الأثر بلحاظ أفراد طبيعي الأثر حتى ما كان مستفادا من خطاب اعتبار خبر العدل ، فإنّه بذلك الدليل يثبت للخبر اللاحق الأثر الثابت للسابق على تقديره.
أقول : قد ذكرنا أن إرجاع وجوب التصديق لخبر العادل إلى الأثر الشرعي