نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا ، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ، حيث إنه صار أثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد ، فتدبر.
ويمكن ذب الإشكال ، بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية ، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر ، بل بلحاظ أفراده ، وإلّا فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده ، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع.
هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ـ أي وجوب التصديق ـ بعد تحققه بهذا الخطاب ، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور ، وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار ، في وجوب
______________________________________________________
فيمكن القول بأن المنزل عليه لخبر المفيد ليس خبر ابن الوليد ، ليقال إنّ خبر ابن الوليد ليس بذي أثر مع قطع النظر عن دليل الاعتبار ، بل حيث إن عمدة الدليل على اعتبار خبر العدل أو الثقة سيرة العقلاء وهم لا يفرقون في الخبر بالواقعة بين كون الخبر بواسطة أو بدونها ، فيكون مقتضى السيرة وإمضائها تنزيل خبر المفيد عن ابن الوليد عن الصفار عن الإمام عليهالسلام تنزيل الخبر بمجموع سنده منزلة العلم بقول المعصوم عليهالسلام.
نعم إذا كان بعض الوسائط مجهولا أو ضعيفا فلا يكون في الخبر المزبور هذا التنزيل لخروجه عن دائرة السيرة المشار إليها ، ولكن لا يخفى أنّه في إجراء الدفع بأحد الوجهين في الخبر بعدالة الراوى تأمل ، اللهمّ إلّا أن يقال : إن الإخبار بعدالة الراوي إخبار عن موضوع ذي حكم وهو ترتّب وجوب التصديق على خبره ولا يضرّ استفادة حكم ذلك الموضوع من نفس دليل اعتبار الخبر لما تقدم من أن الأثر الملحوظ للمخبر به في دليل الاعتبار طبيعي الأثر الانحلالي بانحلال خبر العدل.