فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب ، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ، لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما ، إلّا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض.
______________________________________________________
وأجاب ثانيا : بأنه لو فرض عدم شمول دليل الاعتبار للخبر بالخبر بالدلالة اللفظية ثبت اعتبار الخبر مع الواسطة بعدم احتمال الفرق بين الأثر الثابت للمخبر به مع قطع النظر عن خطاب الاعتبار ، وبين الثابت للمخبر به بلحاظ خطاب الاعتبار أضف إلى ذلك عدم القول بالفصل بين ترتيب أثر وأثر آخر.
أقول : الصحيح في الجواب أن يقال ليس اعتبار الخبر بمعنى تنزيله منزلة واقعه ، ليقال : إنه لا بد من أن يكون لواقعه أثر مع قطع النظر عن التنزيل أو يكون لواقعه موضوعا أو حكما شرعيا ، بل معنى حجية الخبر اعتباره علما وإحرازا بالمخبر به ، فلا بد من أن يكون في البين ما يوجب خروج الاعتبار عن اللغوية ولو بأن يكون للعلم بالمخبر به أثر من جواز الإخبار به ونحوه ، مثلا إذا روى المفيد عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الإمام عليهالسلام يكون مقتضى دليل الاعتبار أن خبر المفيد إحراز لخبر ابن الوليد فيجوز لنا الإخبار بأن ابن الوليد أخبر المفيد بكذا ، وبعد إحراز خبر ابن الوليد يكون مقتضى دليل الاعتبار خبر ابن الوليد لكون خطاب الاعتبار انحلاليا ، فإن خبر ابن الوليد علم بخبر الصفار فيجوز الإخبار بأن الصفار قد أخبر ابن الوليد ، وخبر الصفار علم بقول الإمام عليهالسلام وبضميمة أصالة الظهور وجهة الصدور يكون العلم بقول الإمام عليهالسلام بظاهره وجهة صدوره مستندا للحكم الشرعي الفرعي في الواقعة.
ولو اغمض عن ذلك وقيل بأن معنى اعتبار الخبر تنزيله منزلة واقعه المخبر به