.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يقال : ما ورد في الجواب عن السؤال عن الرضا عليهالسلام : «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني فقال : نعم» (١) يستفاد منه كون اعتبار خبر الثقة كان مفروغا عنه بين الإمام والسائل وإنما سؤاله كان ناظرا إلى الصغرى ، ولكن لا يخفى أن يونس بن عبد الرحمن كان فقيها إماميا فالسؤال عن الأخذ به وأنّه ثقة ليس لجهة أنّ كونه فقيها وإماميا غير دخيل في اعتبار خبره أو فتواه ، بل لجهالة كونه ثقة عند الإمام عليهالسلام فلا دلالة لها على حجية مطلق خبر الثقة فضلا عن فتواه ، أضف إلى ذلك احتمال كون المراد من الثقة الثقة في دينه المرادف للعدالة نظير ما ورد : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه» (٢) إلى غير ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٧ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٣.
(٢) وسائل الشيعة ٨ : الباب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول.