بدونه لا علم بتكليف فعليّ ، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به.
ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا ، هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد
______________________________________________________
بوقوع النجاسة في الماء أو التراب مع انحصار طهور المكلف بهما ، فهل يمكن الالتزام بجريان أصالة الطهارة في الماء ؛ لأنّ وقوع النجاسة في التراب على تقديره لا أثر له ؛ لأنّ بطلان التيمم به على هذا التقدير غير مستند إلى نجاسته ، بل إلى كون المكلف واجدا للماء.
أقول : هذا أيضا صحيح فيما إذا لم يكن لطهارة التراب أثر شرعي كجواز السجود عليه أو يعلم ملاقاته طاهرا بالرطوبة المسرية ولو بعد ذلك ، لتقع المعارضة بين أصالة الطهارة الجارية في الماء وأصالة الطهارة الجارية في التراب ، وإلّا يجمع المكلّف بين الوضوء بالماء المزبور ثم بعد يبس أعضائه يتيمم به ، فإنّ نجاسة الأعضاء على تقدير كون الماء نجسا لا يضر بصحة التيمم بالتراب وإن كان الأولى التيمم به أولا ثم يزيل التراب عن مواضعه ويتوضأ ، وأما إذا علم بنجاسة الماء أو كون التراب مغصوبا مع انحصار طهوره عليهما وعدم مرتبة اخرى مما يتيمم به ، فبما أن المكلف في الفرض يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهور إما بالماء أو بالتراب يتعين عليه رعايته ، ولكن الموافقة القطعية للتكليف بالصلاة بالجمع بين الوضوء والتيمم توجب المخالفة الاحتمالية للتكليف المحتمل المنجز ، أعني حرمة التصرف في التراب لسقوط أصالة الحلية فيه بالمعارضة مع أصالة الطهارة والحلية في الماء على ما تقدم يقتصر في موافقة التكليف بالصلاة على موافقته الاحتمالية أي بالوضوء مع الماء المزبور.
نعم إذا تمكن من المرتبة اللاحقة مما يتيمم به تعين الموافقة القطعية للتكليف