.................................................................................................
______________________________________________________
مفاد الأصل النافي المشترك ، ويكون أصلا طوليا بالإضافة إلى الأصل النافي المشترك ، كما إذا علم بنجاسة ماء أو نجاسة ثوب ، فإن الاستصحاب في طهارتهما أو قاعدتها فيهما وإن تسقط بالمعارضة ؛ لأنّ شمول خطاب النهي عن نقض اليقين أو : «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر» بالإضافة إلى كل منهما على حد سواء ، إلّا أن خطاب «كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام» يختص بالماء فيجوز شربه وإن لم يجز استعماله في التطهير من الحدث أو الخبث ؛ لأنّ أصالة الحلية لا مورد لها في ناحية الثوب ، لعدم حرمة لبس الثوب المتنجس تكليفا كما هو ظاهر الحلية والحرمة المضافة إلى الأشياء ، ودعوى أن أصالة الحلية في ناحية الماء يعارضها أصالة الطهارة في ناحية الثوب لم يعلم لها وجه ، بعد ما ذكرنا أن الموجب للمعارضة عدم المعين للأصل النافي في بعض الأطراف ، نعم إذا كان الأصل الطولي مشتركا بين الأطراف وكان المختص هو الأصل الحاكم على ذلك الأصل الطولي ، كما إذا علم بنجاسة الماء أو غصبية الثوب تقع المعارضة بين أصالة الحلية في ناحية الثوب وبين أصالة الطهارة وأصالة الحلية في ناحية الماء ، ولا مجال لدعوى أنه تسقط أصالة الطهارة في الماء وأصالة الحلية في الثوب بالمعارضة ويرجع إلى أصالة الحلية في الماء ؛ لأنها في الماء أصل طولي لا تصل النوبة إليها مع أصالة الطهارة فيه ، وذلك فإن معنى كونها أصلا طوليا أنه لا تصل النوبة إليها مع جريان الأصل الحاكم لا مع عدم جريانه كما هو الفرض في المقام.
وبتعبير آخر الأصل الطولي المشترك مع عدم جريان الأصل الحاكم المختص ببعض الأطراف في عرض الأصل الحاكم ، والطولية إنما هي في فرض جريان الأصل الحاكم ، ولا يقاس ذلك بفرض اختصاص الأصل الطولي واشتراك الأصل الحاكم ،