.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا اعتبر غسالة الاستنجاء طاهرة ولم يعتبر غسالة غيره من مزيلة العين طاهرة فلا يمكن أن يكون بينهما فارق تكويني ، وأمّا ما ذكرنا من كونهما أمرين تكوينيّين خلاف ظاهر الخطابات ، فلأن ظاهرها صدورها عن الشارع بما هو شارع لا بما هو عالم بالامور الخفية ومخبر بها ، وقد يقال كونهما أمرين واقعيّين لا يدخل الشك فيهما في الشبهة الموضوعية ، وأن لا يكون الشك فيهما من الشبهة الحكمية ، فإن الشبهة الحكمية ما يكون الشك فيها ناشئا من فقد خطاب الشارع أو إجماله أو تعارضه ، وإذا شك في نجاسة شيء كنجاسة العصير بعد غليانه ، يكون منشأ الشك فقد النص أو إجماله أو تعارضه ، بخلاف الشبهة الموضوعية فإن الشك فيها ينشأ من أمر لا يرتبط بفقد خطاب الشرع أو إجماله أو تعارضه. ولكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليها ، فإن منشأ الشك في الشبهة الحكمية هو فقد خطاب الشارع أو إجماله أو تعارضه ، يعني خطاب الشارع بما هو شارع لا بما هو عالم بحقيقة الأمر الواقعي ، والشك في نجاسة العصير بعد غليانه بناء على كون النجاسة أمرا تكوينيا ينشأ من فقد خطاب الشارع بما هو مخبر صادق مطلع على الامور الخفية نظير الشك في بعض ما وقع في أول الخلقة أو ما يقع في آخر الدنيا ، ولا يرتبط ذلك بالشبهة الحكمية التي يكون الشك فيها في مجعول الشارع ثبوتا ناشئا مما ذكر.
ثم إن الفرق بين الاصول العملية وبعض القواعد الفقهية التي لا يتمكن العامي من تطبيقها على صغرياتها كقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، وقاعدة وجوب الوفاء بالشروط والنذور ونحوها غير خفي ، فإنهما وإن كانتا تشتركان مع الاصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية في تمكن المجتهد خاصة من التطبيق على الموارد والصغريات والعامي عاجز عن ذلك ، أما في الاصول العملية فظاهر ،