.................................................................................................
______________________________________________________
الوقائع المجهولة حكمها مع العلم الإجمالي بثبوت التكاليف فيها مع لزوم اختلال النظام مما لا كلام فيه ، وأما إذا كان الاحتياط التام فيها موجبا للعسر والحرج فقط فهل يجوز ترك الاحتياط التام بحيث لا يلزم من رعاية التكاليف المعلومة بالإجمال مع تركه حرج أو لا موجب لرفع اليد عن الاحتياط التام أصلا كما هو ظاهر كلام الماتن قدسسره ، بدعوى أن مفاد دليل نفي الحرج والعسر نفي التكليف المتعلق بالفعل فيما إذا انطبق عليه ، أي على الفعل أو الترك عنوانهما كما هو الحال في نفي الضرر أيضا ، وأما إذا لم ينطبق عنوانهما على الفعل أو الترك كما في المقام حيث إن المكلف لو كان عالما بالتكاليف الواقعية ، أو كان عنده طريق إليها لأمكن له الامتثال والموافقة بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات من غير أن يكون في ذلك عسر أو حرج ، ولزوم الحرج من ناحية الاحتياط بحكم العقل حيث إنّ لزومه مقتضى العلم الإجمالي بالتكاليف.
نعم لو قيل بأنّ الحرج والضرر عنوان لنفس الحكم فيمكن التمسّك بقاعدة نفي الحرج في نفيه ، حيث إنّ التكاليف الواقعية عند فقد العلم التفصيلي والطريق إليها يكون منشأ الحرج والضرر.
وعلى الجملة الحرج في المقام ينشأ من الإتيان بغير متعلق التكليف بالجمع بينه وبين الإتيان بمتعلق التكليف لإحراز الامتثال وموافقة التكليف المعلوم بالإجمال ، ولا ينطبق عنوان الحرج أو الضرر على نفس متعلق التكليف ولا يقاس المقام بما إذا كان الحرج أو الضرر فيما يتوقف عليه الفعل الواجب كحفر البئر أو النزول فيه ، حيث إن الواجب للحرج في مقدمته أو كونها ضرريا يكون حرجيا أو ضرريا ، بخلاف ما إذا كان الحرج أو الضرر في إحراز امتثال التكليف به على ما تقدم ،