.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يذكر أيضا في الفرق بين المسلكين ما إذا ظهر الغبن في المعاوضة حيث إن الضرر ينشأ من لزومها.
فينفى ، فيثبت الخيار بناء على أنّ المنفي هو الحكم الضّرري بخلاف ما إذا قيل بأن المنفي نفس الفعل الضرري فإنه عليه لا يثبت الخيار.
وفيه ما لا يخفى ، فإنه كما ذكرنا في بحث الخيارات أنّ اللزوم في المعاملة لا ينفى بقاعدة نفي الضرر على كلا المسلكين ، حيث إن الضرر أي النقص في ما كان للمغبون يحصل بنفس المعاملة ، ونفي اللزوم وثبوت الخيار يوجب تمكنه من تدارك ضرره ومفاد القاعدة نفي الضرر لا إثبات تداركه ، كما أنه بالقاعدة لا ينفى إمضاء المعاملة ليحكم ببطلانها ؛ لأنّ المعاملة مع الشرط الارتكازي فيها بعدم التفاوت الفاحش بين الثمن والقيمة السوقية خياري مع الغبن ولا امتنان في الحكم بفساد المعاملة الخيارية بنفي إمضائها.
وقد التزم بعض الاعلام (طاب ثراه) بحكومة قاعدة نفي الحرج في مثل المقام بلا فرق بين المسلكين فيما يكون الابتلاء بأطراف الشبهة تدريجيا ، فإن الحرج مع تدريجية الأطراف يكون في الأطراف المتأخرة التي يكون رعاية احتمال التكليف فيها بالإتيان بمتعلقه حرجيا فيعلم بالقاعدة عدم التكليف فيها ؛ لأن التكليف إذا كان في الأطراف السابقة فقد امتثل التكليف فيها على الفرض ، وإن كان في المتأخرة أيضا يرتفع بقاعدة نفي الحرج ، مثلا إذا نذر صوم بعض أيام الاسبوع وتردّد المنذور بين أيامها ، وفرض أن الصوم في جميعها حرجي وصام المكلف إلى يوم الجمعة ، بحيث صار عليه الصوم فيها حرجيا فلا بأس بتركه فيها ؛ لأنّه إن كان الصوم المنذور قبل يوم الجمعة فقد امتثله وإن كان صومها أيضا فلا يجب لقاعدة نفي الحرج بلا