حسب ما يأتي ، وذلك لان إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام ، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا ومما يلزم تركه إجماعا.
إن قلت : إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف ـ كما أشير إليه ـ فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف ـ حينئذ ـ على تقدير المصادفة إلّا عقابا بلا بيان؟ والمؤاخذة عليها إلّا مؤاخذة بلا برهان؟!
______________________________________________________
فإنّه يقال : هذا إذا لم يعلم باهتمام الشارع بالتكليف بالإضافة إلى سائر الأطراف ، وأما مع العلم بذلك كما تقدم فيعلم إيجاب الاحتياط من قبله في الوقائع في الجملة ، بل يمكن دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال وترك رعاية التكاليف في هذا الحال ومع استكشاف عدم الجواز شرعا لا يكون العقاب على تقدير المصادفة عقابا بلا بيان.
أقول : ظاهر كلمات غير الماتن أيضا أن المقام من موارد الاضطرار إلى غير المعين من أطراف العلم الإجمالي وعلى ذلك فلو قيل في الاضطرار إلى غير المعيّن تنجز التكليف المعلوم بالإجمال بمعنى عدم جواز مخالفته القطعية كما عليه الشيخ ومن سلك مسلكه فلا يحتاج في إثبات عدم جواز إهمال التكاليف المعلومة بالإجمال في الوقائع إلى دعوى الضرورة باهتمام الشارع بالتكاليف أو دعوى الإجماع على لزوم التعرض لامتثالها في الجملة ، بل دعوى الإجماع في المسألة المستحدثة غير المعنونة في كلمات القدماء كما ترى ، بخلاف ما إذا قيل بأن الاضطرار إلى غير المعين كالاضطرار إلى المعين يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التأثير كما هو مسلك الماتن قدسسره ، ولذا تصدى لدعوى الضرورة والإجماع على عدم جواز الاهمال ولكن الصحيح عدم الحاجة إلى ذلك حتى بناء على هذا المسلك وأن العلم الإجمالي منجز في المقام على كلا المسلكين ، فإن غير ما يدفع به الاضطرار