وأما بالنسبة إلى العلمي ، فالظاهر أنها غير ثابتة ، لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه ، وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه ، لا سيّما بضميمة ما علم تفصيلا منها ، كما لا يخفى.
وأما الثالثة : فهي قطعية ، ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام [١].
______________________________________________________
أيضا بالسيرة العقلائية.
والحاصل أن ظواهر الكتاب المجيد والأخبار المشار إليها كافيان بمعظم الفقه مع ضم الموارد التي يمكن تحصيل العلم الوجداني فيها إلى الحكم والتكليف الواقعي ، ومعه لا مجال لدعوى العلم الإجمالي بثبوت تكاليف اخرى في الشرع بحيث يلزم من الرجوع فيها إلى الاصول طرح تكاليف واقعية عملا على ما بينا سابقا وقد تقدم الوجه في انحلال العلم الإجمالي الصغير باعتبار الطوائف من الأمارات.
[١] ذكر قدسسره أنه لو بنى على عدم كون العلم الإجمالي بالتكليف منجزا أصلا ، كما هو مقتضى شمول الاصول النافية لكل واحد من أطرافه ، أو قيل بعدم كونه منجزا فيما إذا اضطر المكلف إلى ترك رعاية التكليف المعلوم بالإجمال في بعض أطرافه المعين أو غير المعين فلا يجري هذا الكلام في المقام ، فإنه لا يجوز ترك التعرض لامتثال التكاليف المعلومة بالإجمال حتى بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي وذلك للعلم بأن الشارع لا يرضى بإهمال التكاليف المعلومة بالإجمال وأنه مرغوب عنه عنده وغير جائز إجماعا.
لا يقال : إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا للزوم الارتكاب في بعض الأطراف على ما يأتي ، فكيف لا يجوز الارتكاب في الباقي مع كون الباقي موردا للبراءة عقلا ، حيث يكون العقاب على تقدير مصادفة سائر الأطراف التكليف من العقاب بلا بيان ،