عدم وجوبه ، ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال.
وأما المقدمة الثانية : أما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرّض للاستنباط والاجتهاد [١].
______________________________________________________
الاخرى موردا للأصل النافي بلا معارض ، لأنه قد علم أن التكليف المعلوم سابقا بالعلم الإجمالي كان في هذا الطرف أو في ضمن هذه الأطراف من الأول فيكون الشك في الأطراف الاخرى شكّا في التكليف الزائد من الأول.
ومما ذكرنا يظهر وجه انحلال العلم الإجمالي الصغير بناء على مسلك الانفتاحي في مورد الروايات أيضا فإنه مع قيام الدليل على اعتبار طوائف منها بخصوصها مما يحتمل انحصار التكاليف المعلومة بالإجمال في مواردها يخرج موارد غير تلك الطوائف من الأخبار عن أطراف المعلوم بالإجمال ولو حكما ، بمعنى أنه لا تجري الاصول النافية وغيرها في موارد تلك الطوائف من الأخبار لاعتبار الشارع المكلف فيها عالما بحكم الشريعة في تلك الوقائع ، ومع هذا الاعتبار يكون رجوع المكلف إلى الاصول في غيرها بلا محذور لكونه شاكّا في ثبوت التكليف في كل منها كما لا يخفى.
[١] لا ينبغي التأمّل في عدم إمكان تحصيل العلم الوجداني التفصيلي بالأحكام والتكاليف الواقعية في معظم الوقائع بحيث يكون حكم كل واقعة معلوما تفصيلا ، وأما بالإضافة إلى الاعتباري المعبر عنه بالطريق الخاص فقد تقدم اعتبار ظواهر الكتاب المجيد ، فإن ظواهرها من الطرق المعتبرة بالخصوص وكذا اعتبار خبر الثقة بل الحسان من الطرق الخاصة بالسيرة العقلائية الممضاة من الشارع ، وما في عبارة الماتن من الاقتصار بخبر يوثق بصدقه أي الاطمينان بصدوره لا وجه له ، فإن الوثوق بالصدق أي الاطمينان بالصدور في نفسه حجة في مقابل خبر الثقة كما هو