وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأول : في دوران الأمر بين المتباينين.
لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا ـ ولو كانا فعل أمر وترك آخر ـ إن كان فعليا من جميع الجهات ، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي ، مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ لا محالة يكون ما دلّ بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا ، لأجل مناقضتها معه.
______________________________________________________
العلم الإجمالي حكما وعدم تأثيره في التنجز أصلا ، وما ذكر في مسألة العلم بنجاسة هذا الماء أو نجاسة ذلك الثوب غير صحيح ، بل يجب الاجتناب عن الماء كالثوب للعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الثوب.
والتمثيل لانفكاك مرتبتي التنجيز بما إذا علم الزوج بلزوم المبيت عند إحدى الزوجتين واشتبهتا ، حيث لا يجوز ترك المبيت في تلك الليلة عندهما رأسا مع أنه لا تجب الموافقة القطعية غير صحيح ؛ لأنّ المنكر في كلام ، صاحب الكفاية والعراقي ما إذا كان بالترخيص من الشارع في بعض الأطراف للعلم الإجمالي بالتكليف فيها لا ما إذا كان عدم لزوم الموافقة القطعية لعدم تمكن العبد من إحراز الامتثال حيث إن فعلية التكليف ينافي ترخيصه لا معذورية المكلف من إحراز الامتثال لعدم تمكنه عقلا لا يمكن المساعدة عليه ، فإن سقوط قاعدة الفراغ في مسألة العلم بزيادة الركوع إما في صلاة المغرب أو نقصانه في العشاء مستند إلى تنجيز العلم الإجمالي ، فإنه لو لا لزوم الترخيص القطعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بالتكليف بإعادة إحداهما لكانت كل من الصلاتين محكومة بالصحة ، وقد تقدم أن الموجب للتساقط في الاصول في أطراف العلم الإجمالي غير الموجب له