وإن لم يكن فعليا كذلك ، ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته ، لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف.
ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي ، إلّا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي ، فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات ، لا
______________________________________________________
في الأمارات ، ولا يكون مجرد العلم الإجمالي موجبا للتساقط في الاصول من أطراف العلم الإجمالي ، ثم إنه بعد تساقط قاعدة الفراغ في ناحية كل من الصلاتين يكون ترك إعادة المغرب مستندا إلى الأصل النافي المختص ، وهذا معنى التفكيك في العلم الإجمالي في تنجيزه بين عدم جواز مخالفته القطعية وبين لزوم موافقتها القطعية في مورد كان الأصل النافي مختصا ببعض أطرافه.
لا يقال : أصالة الحلية في ناحية الماء فيما إذا علم بنجاسته أو نجاسة الثوب غير جارية ؛ لأنها معارضة بأصالة البراءة عن مانعية الثوب في الصلاة.
فإنه يقال : إن أصالة البراءة عن مانعية الثوب مبتلاة بالمعارض أيضا بأصالة البراءة عن حرمة استعمال الماء في الأكل والشرب ، ولكن أصالة الحلية بما أن لها خطابا خاصا تجري في ناحية الماء بلا معارض.
بقي في المقام أمران ، الأول : أن العلم بحدوث التكليف إجمالا كما أنه موجب لتنجزه كذلك العلم الإجمالي في مرحلة الامتثال موجب أيضا لسقوط الاصول الجارية في أطرافها ، فما لم يكن في البين ما يثبت الصحة في بعض الأطراف يجب الاحتياط في جميعها ، ولو اقتصر المكلف في امتثال التكليف على بعض الأطراف ثم ظهر كونه مصادفا للواقع يحكم بالإجزاء في التوصليات ، وهل يحكم بالإجزاء في التعبديات ، فظاهر كلام الشيخ قدسسره أن الحكم بالإجزاء يختص بما إذا كان عازما على