.................................................................................................
______________________________________________________
يتصور بقاء المفسدة في الأول والمصلحة في الثاني مع فرض المصلحة السلوكية التي هي بالفعل في الأول والترك في الثاني؟
وعلى الجملة يتعيّن في اعتبار الأمارة بالطريقيّة المحضة ، بمعنى أنّ قيام الأمارة بوجوب فعل أو حرمته أو إباحته لا يوجب انقلابا في ملاك ذلك الفعل أصلا ، ولا يحدث في العمل على طبق الأمارة مصلحة بمقدار ما يفوت من مصلحة الواقع أو يتدارك مقدار ما يبتلى به المكلّف بالمفسدة الواقعية ، بل اعتبار الأمارة علما أو جعل الحجية لها أو جعل الحكم الطريقي على طبق مدلول الأمارة فيه مصلحة ولا تكون هذه المصلحة شخصية ، بمعنى ثبوت الصلاح في ثبوت مصلحة في كلّ مورد من موارد قيامها ، بل يصح الاعتبار والجعل مع المصلحة النوعية بأن تكون تلك المصلحة التحفظ على التكاليف الواقعية من حيث الرعاية والامتثال بأن يرى الشارع أنه لو لم يعتبر الأمارة الفلانية وأوكل في وصول المكلف إلى التكاليف الواقعية إلى اعتقاده الجزمي يكون اعتقاده الجزمي بالتكاليف الواقعية أقل إصابة من صورة اتباعه تلك الأمارة ولو مع تمكّنه من الاحتياط في الوقائع ، إلّا أن صعوبة الاحتياط في الوقائع يوجب إهماله في تلك التكاليف ، فتعتبر الأمارة لتسهيل الأمر والمصلحة النوعية المعبّر عنها بتسهيل الأمر الجارية حتّى في اعتبار الاصول النافية ، وهذه المصلحة النوعية المترتبة على اعتبار الأمارة أو الأصل تجتمع مع المفسدة الشخصية وفوت المصلحة ، ولا قبح فيه على الحكيم كما يظهر ذلك في القوانين المشروعة من العقلاء في مجتمعاتهم من رؤسائهم ، ولعل ما ذكر الماتن قدسسره من قوله : «وأما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الالقاء» راجع إلى ملاحظة المصلحة