.................................................................................................
______________________________________________________
قيامها على خلاف الواقع من الجهات المحسنة والمقبّحة فلا يكون في البين تفويت مصلحة أو إلقاء في المفسدة ، وإنّما يوجب اعتبارها كذلك التصويب المعتزلي المجمع على بطلانه ، وإمّا أن تكون معتبرة بالالتزام بالمصلحة السلوكية كما يظهر هذا الالتزام من كلمات الشيخ قدسسره والمراد بالمصلحة السلوكية أن لا يكون تغيّر في صلاح الفعل أو فساده ، بل يكون العمل بالأمارة فيه مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ، كما إذا قامت الأمارة بوجوب القصر في مورد يكون الواجب فيه واقعا هو التمام ، فإنّ العمل بتلك الأمارة بالإتيان بالصلاة قصرا فيه صلاح مساو لما فات عن المكلف من مصلحة الصلاة تماما ، وهذا فيما إذا لم ينكشف الخلاف في الأمارة المزبورة أصلا ، وأما إذا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت يتدارك بها مصلحة فوت الصلاة تماما في الوقت خاصة ، ولذا يجب قضائها تماما وإذا انكشف الخلاف في الوقت يتدارك بها مصلحة فوت التمام في أول الوقت خاصة ، ولذا تجب إعادتها قبل خروج الوقت ويلتزم بأن هذا النحو من اعتبار الأمارة الذي اختاره الشيخ في ظاهر كلامه لا محذور فيه إلّا أنّه لا دليل على الاعتبار بهذا النحو.
أقول : هذا النحو من الاعتبار أيضا يوجب التصويب فيما إذا لم ينكشف الخلاف أصلا أو انكشف بعد الوقت فيكون الوجوب في الوقت تخييرا ، أو تخييرا بين الإتيان بالقصر في الوقت والتمام بعد خروجه أو الاتيان بالتمام في الوقت فإنّه لا معنى لسلوك الأمارة إلّا العمل على طبق مدلولها وهو الإتيان بالفعل الذي قامت على وجوبه ، وهذا فيما قامت الأمارة على وجوب فعل وكان الواجب في الواقع فعلا آخر ، وأما إذا قامت على إباحة فعل كان في الواقع حراما أو واجبا كان سلوك الأمارة بالفعل في الأول أيضا ، وبالترك في الثاني ، ومع عدم انكشاف خلافها أصلا كيف