ضدين ، لان أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز ، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما ، حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين
______________________________________________________
كما إذا كان المأذون حراما واقعيا حيث إن الإذن الطريقي وإن يكون لمصلحة في نفس الإذن لا لعدم مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه ، كما هو الحال في الإذن الواقعي النفسي ، إلّا أن الطريقي منه أيضا ينافي الحرمة الواقعية الفعلية فلا محيص في مثله من الالتزام بأنه لا إرادة ولا كراهة في نفس المولى عند تحقق الإذن في الارتكاب لا بمعنى أن الحرمة الواقعية ليست بفعلية مطلقا بل هي فعلية ما دام لم ينقدح في نفس المولى الإذن في الارتكاب لمصلحة في نفس الإذن.
أقول : لو كان الترخيص الطريقي في الارتكاب منافيا للمنع النفسي الواقعي وموجبا لانتهاء فعليته بثبوت الترخيص الطريقي في الارتكاب ، لجرى هذا الكلام بعينه في موارد الأمارة أيضا إذا قامت بإباحة فعل كان في الواقع حراما ، فلا وجه لجزمه بعدم المنافاة في الأمارات ولو بناء على جعل مداليلها حكما طريقيا وجزمه بالمنافاة في أصالة الحلية ، ويلزمه أيضا أنه لو لم يكن جعل أصالة الإباحة ونحوها من الاصول الشرعية التي مفاد خطاباتها الإذن في الارتكاب أو الترك في الشبهات التحريمية والوجوبية لكانت الشبهات مجرى الاحتياط العقلي ، نظير أطراف الشبهة في العلم الإجمالي ؛ لأن العقل لا يرخص في ارتكاب فعل يعلم على تقدير حرمته بأن حرمته فعلية أو على تقدير وجوبه بأن وجوبه فعلي ، والصحيح أنه لا منافاة بين الترخيص الطريقي الذي هو عبارة عن إنشاء الترخيص في الارتكاب ليكون عذرا للمكلّف عند عدم وصول التكليف الواقعي ، وبين المنع الواقعي النفسي الفعلي ، فإن الترخيص الطريقي لا يكون في الحقيقة الرضا بالارتكاب لينافيه المنع الواقعي ، ولعل