في فعل ، وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلّا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي ، أو ألهم به الولي ، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما ، الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق ، بل إنما كانت في
______________________________________________________
الذي أوقع الماتن قدسسره فيما ذكره حسبان أن الإذن الظاهري الطريقي في موارد الاصول إظهار رضاه بالارتكاب حقيقة ، كما يفصح عن ذلك قوله : «وكونه فعليا ، إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لمصلحة فيه».
والحاصل أن الترخيص الطريقي أمر إنشائي محض وقسم من الحكم الذي لا تكون المصلحة إلّا في جعله وقابل للجمع مع التحريم الواقعي وفعليته مع عدم وصوله إلى المكلّف ، كما هو الفرض في موارد الأحكام الظاهرية العذرية حيث لا يكون الحكمان متنافيين في جهة مبدئهما ولا في جهة المنتهى ، وقد ذكرنا مرارا أن المراد من فعلية التكليف الواقعي تحقق الموضوع له بقيوده المفروضة له في مقام جعله ، وأما تعلق إرادة المولى بفعل العبد في موارد وجوب الفعل أو بتركه في موارد تحريمه أمر لا أساس له ، فإن فعل العبد بما هو فعله خارج عن اختيار المولى بما هو مولى ، والاشتياق إلى فعل الغير أو الكراهة عنه غير إرادة الفعل أو الترك ، وتعلق إرادة الله سبحانه بفعل العباد بما هو قادر وخالق يوجب خروج أفعال العباد عن الاختيار ولزوم الجبر الذي التزم به الجبريون ، وإنما تتعلق إرادة المولى بفعله وهو الإيجاب والتحريم لفرض إمكان كونه داعيا للعبد إلى الفعل أو الترك بوصولهما إليه ، والحكم الظاهري مجعول في فرض عدم الوصول لمصلحة في نفس جعله ، ويدل على أن فعلية الحكم الواقعي لا تدور مدار تعلق إرادة المولى بالفعل أو الترك أن الإباحة