.................................................................................................
______________________________________________________
العقوبة ، فلا بد في نفيه من الانتهاء إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى حديث الرفع ونحوه ، فلا تثبت أصالة البراءة بالاستصحاب.
وبتعبير آخر المعلوم في شرب التتن مثلا تحقق أحد الجعلين ، ومعه لا يجري شيء من عدم جعل حرمته وعدم جعل إباحته لمعارضة كل منهما بالآخر ، واجيب عن المعارضة بجوابين.
الأول : أنه ليس لنا علم بأنه لو لم يجعل لفعل حرمة يجعل له إباحة وترخيصا بعنوانه الخاص ، ليقال بأن جريان الاستصحاب في عدم جعل الحرمة له معارض بالاستصحاب في عدم جريان الترخيص والإباحة فيه ، فإنه من المحتمل أن يجعل له الإباحة بعنوان عام يجري على جميع الأفعال التي لم تنشأ الحرمة لها بأن جعل الترخيص لكل ما لم يجعل فيه إلزام وجوبا أو حرمة ، وعليه يكون الاستصحاب في عدم جعل الحرمة له محققا لثبوت الترخيص فيه لا أنه تعارضه أصالة عدم جعل الإباحة له وفيه أنه لو فرض جعل الإباحة له بالعنوان العام يجري أيضا الاستصحاب في عدم جعل الإباحة له لكون ذلك العنوان انحلاليا ، والشك في ثبوت الإباحة له بعنوانه الخاص أو العام.
والجواب الثاني : عدم المعارضة بينهما ؛ لأنّ الملاك في تعارض الاصول ليس العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحدهما الواقع ، فإن ذلك يوجب التعارض في الطرق والأمارات ، وأمّا الاصول فالموجب للتعارض بين الأصلين أحد الأمرين ، إما لكونهما من التعبد بالمتناقضين أو لكون التعبد بهما من الترخيص القطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال من حيث العمل ، وشيء منهما غير لازم في المقام ، فإن مقتضى الأصلين عدم جعل الحرمة له ولا جعل الإباحة له فيجوز ارتكابه ؛ لأنّ المانع