معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام ، بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا ، فافهم.
ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك ، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال ـ بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء
______________________________________________________
كلّ منهما مع العلم الوجداني بنجاسة أحدهما ، وأما في الاصول غير التنزيلية التي لا يكون مفادها التعبد بالعلم فعدم جريانها في أطراف العلم يختص بموارد لزوم الترخيص في المخالفة القطعية نظير قوله «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» ، أو «رفع عن امتي ما لا يعلمون» إلى غير ذلك.
وفيه أنّ العلم المتعبد به في الاصول التنزيلية هو العلم من حيث الجري العملي في كلّ من الأطراف بخصوصه ، فالمتعبد به من حيث الجري العملي غير مخالف مع مقتضى العلم الإجمالي بالتكليف بحيث لا يلزم المخالفة القطعية من جريان الاصول العملية التنزيليّة فلا محذور في جريانها في أطرافها ، وإلّا كان التعبد بالعلم مع فرض الشك في غير موارد العلم الإجمالي أيضا تعبدا بخلاف الوجدان.
ثمّ إنّه قد يقال : إذا كان الممتنع من الترخيص هو الترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال فلا بأس بالأخذ بالاصول المرخصة في كلّ من أطراف العلم ورفع اليد عن إطلاق الترخيص في كلّ منهما بأن يرخص الشارع في ارتكاب كلّ من الطرفين بشرط الاجتناب عن الطرف الآخر ، والمورد من صغريات القاعدة التي تذكر في أنّه كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم المدلول عليه بالخطاب الشرعي ورفع اليد عن إطلاقه ، يتعين رفع اليد عن إطلاقه كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة ودلّ خطاب آخر على وجوب الجمعة يحمل الخطابان على كون وجوبهما تخييرا.