.................................................................................................
______________________________________________________
الامتثال التفصيلي ، فإنّ الاحتياط غاية ما يمكن للعبد في مقام الامتثال مع عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي من غير فرق بين أن يستلزم تكرار العمل أم لا ، وبين موارد تنجز التكليف الواقعي وعدمه كالشبهات البدوية سواء كانت حكمية أو موضوعية ، وكذا كفايته مع التمكّن من الامتثال التفصيلي في التوصليات فإنّ المطلوب والمترتب عليه الملاك نفس الفعل أو الترك المفروض حصولهما بالامتثال الإجمالي ، ومن التوصليات العقود والإيقاعات ويكون الاحتياط فيها بتكرار الإنشاء تارة كما إذا تردّد النكاح الممضي شرعا بين كونه بصيغة أنكحت أو بصيغة زوجت فمع التمكّن من الفحص وتعيين أن الإنشاء بالاولى أو الثانية يكرّر الإنشاء بكلّ منهما ، وكما إذا أراد طلاق زوجة موكّله وتردّدت التي وكّله في طلاقها بين امرأتين له فيجري الطلاق على كلّ منهما لحصول طلاق المرأة التي وكّله في طلاقها ، وقد يشكل في الإنشاء كذلك تارة باختلال الجزم المعتبر فيه ، واخرى بلزوم التعليق في العقد أو الإيقاع ، ولكن لا يخفى أنّ التردّد في صحة أي الإنشاءين شرعا لا يوجب التردّد في النية ، فإن الإمضاء الشرعي خارج عن الإنشاء والمنشأ حكم شرعي يترتب عليهما ، ولذا يحصل الإنشاء والعقد ممن لا يعتقد بالشرع ، أو لا يعتني به ، وأما التعليق فلا حاجة إليه أيضا حتّى فيما إذا كانت زوجة موكّله مردّدة بين امرأتين إحداهما زوجته فإنّه إذا أجرى الطلاق على كلّ منهما يتمّ طلاق من كانت زوجة موكّله ، بل لو علق الطلاق المنشأ على كلّ منهما على كونها زوجة لموكّله ، بأن قال : إن كانت فلانة زوجة موكّله فهي طالق تمّ الطلاق ، فإنّه قد ذكر في بحث التعليق في العقد والإيقاع أنّه لا يضر التعليق بحصول أمر يتوقف عنوان العقد أو الإيقاع على حصوله عند الانشاء ، حيث يكون التعليق في المنشأ لا الإنشاء ، والمفروض أنّ المنشأ