.................................................................................................
______________________________________________________
من الإعانة على الإثم ، والإعانة عليه في غير الظلم غير محرّم.
ومنها : ما إذا كانت عين في يد شخص وادعاها اثنان واعترف ذو اليد بتلك العين بتمامها لأحدهما ثم اعترف بتمامها للآخر ، فإنّهم ذكروا بكونها للمقرّ له الأول ويغرم ذو اليد بدلها للثاني ، فإن مقتضى ذلك جواز أخذ الثالث العين من الأول وبدلها من الثاني ويشتري بهما متاعا مع علمه بعدم انتقال المتاع إليه لعدم كون تمام الثمن ملكه.
ويجاب عن ذلك بأن إقرار ذي اليد حجة يؤخذ بها ، ومقتضى الأخذ بالإقرار الأول الحكم بكون العين ملكا للمقرّ له الأول كما أنّ مقتضى نفوذ الإقرار الثاني كون ذلك الإقرار اتلافا للعين على الثاني فيضمن له البدل.
ثم إنّه لو قيل بأنّ الحكم الظاهري لشخص موضوع للحكم الواقعي للآخرين فيجوز للثالث أخذ العين والبدل منهما وإلّا فلا يجوز له الأخذ عن أحدهما فضلا عن شراء المتاع بهما.
لا يقال : كيف يجوز للحاكم الحكم بإعطاء العين للأول والبدل للثاني مع أنّه يعلم بمخالفة أحد حكميه للواقع ، وبتعبير آخر الإقرار إما من قبيل الأمارة أو الأصل ولا اعتبار بشيء منهما مع التعارض.
فإنّه يقال : حكم الحاكم كإفتائه لكلّ من واجدي المني في الثوب المشترك بوجوب الوضوء لصلاتهما ، فإنّ الموجب لسقوط الأصل في أطراف العلم لزوم الترخيص القطعي في التكليف الواصل بالإضافة إلى المكلف لا لزوم الترخيص في التكليف المتوجه إلى أحد المكلفين.
وأما الإقرار فاعتباره وإن كان من جهة كونه طريقا إلّا أنّ مقدار اعتباره بالإضافة